تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
المهذب ( 1 ) ، وعد ابن إدريس عيوب المرأة سبعة ثم قال : وألحق أصحابنا عيبا ثامنا وهو العرج البين ذهب إليه شيخنا في نهايته ( 2 ) ولم يذهب إليه في مسائل خلافه ( 3 ) وجعله ابن بابويه في المقنع رواية . ( 4 ) والمختار الأول للروايتين السابقتين . وحجة المانع صحيحة الحلبي ، والجواب ما تقدم . بقي شئ وهو أن جمعا من الأصحاب أطلقوا كون العرج عيبا كالمفيد في المقنعة ( 5 ) ، وكذا بعض الأخبار ( 6 ) . وقيده جماعة بما إذا كان بينا ، منهم ابن دريس ( 7 ) ، والمصنف في التحرير ( 8 ) ، وفصل هنا فحكم بالفسخ إذا بلغ الإقعاد لا بدونه ، وكذا المحقق ابن سعيد ( 9 ) ، والظاهر أن المراد به وبالعرج البين واحد ، وهو أن يكون فاحشا جدا بحيث لا يستطيع معه التردد في العادة إلا بالمشقة الشديدة ، فلا ترد بالعرج اليسير وهو الذي لا يكون كذلك . وهذا هو المختار ، لأن في صحيحة داود بن سرحان السابقة : " وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها " ( 10 ) فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة ،
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 231 . ( 2 ) النهاية : 485 . ( 3 ) الخلاف 2 : 226 مسألة 124 كتاب النكاح . ( 4 ) المقنع : 104 ، السرائر : 309 . ( 5 ) المقنعة : 80 . ( 6 ) الفقيه 3 : 273 حديث 1298 ، التهذيب 7 : 424 حديث 1696 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 883 . ( 7 ) السرائر : 309 . ( 8 ) التحرير 2 : 29 . ( 9 ) الشرائع 2 : 320 . ( 10 ) التهذيب 7 : 424 حديث 1694 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 884 .