تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وأكثر الأصحاب كالمفيد ( 2 ) ، والمرتضى ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) . وظاهر كلامه في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب ، فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال : ومن أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا ( 10 ) ، وربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية ( 11 ) . والمذهب هو الأول ، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : " ترد على وليها ( 12 ) " الحديث . وفي معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال : " ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء " ( 13 ) . والمراد ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب . حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " إنما يرد النكاح
هامش
( 1 ) النهاية : 485 . ( 2 ) المقنعة : 80 . ( 3 ) الناصريات - الجوامع الفقهية - : 248 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 552 . ( 5 ) قاله في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف 552 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 295 . ( 7 ) السرائر : 309 . ( 8 ) المراسم : 150 . ( 9 ) الوسيلة : 367 . ( 10 ) المبسوط 4 : 249 ، الخلاف 2 : 226 مسألة 124 كتاب النكاح . ( 11 ) المقنع : 104 . ( 12 ) التهذيب 7 : 424 حديث 1694 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 884 . ( 13 ) الفقيه 3 : 273 حديث 1298 .
جامع المقاصد — صفحة 240 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث