ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه .
شرح
منها ؟ قال : " لك منها ما دون الفرج ( 1 ) حتى يبلغ حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس
بنكاحها في الفرج " ( 1 ) فلا دلالة فيها على المدعى بعينه .
وأصالة عدم إذن المولى في الوطء معارض بأصالة الصحة في فعل المسلم ، وبأن
إمكان الحل كاف في وجوب الاجتناب ، ولعموم قوله عليه السلام في المسبيات :
" لا توطأ الحبالى حتى يضعن " ( 2 ) ، فمن ثم كان التحريم أقوى ، وهو اختيار شيخنا
الشهيد وبعض المتأخرين .
وإن كان الحمل عن وطء بسبب محترم حرم الوطء حتى تضع عند المصنف ( 3 )
وجماعة ، لعموم قوله تعالى : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 4 ) . . ( 5 )
وأطلق الشيخان حل وطء الأمة الحامل بعد المدة ( 6 ) ، واكتفى المفيد بأربعة
أشهر ولم يقيد الحامل بشئ ( 7 ) ، وصرح أبو الصلاح بالتحريم قبل أربعة أشهر وأطلق
الحامل ( 8 ) ، وذهب ابن إدريس إلى كراهة الوطء قبلا ، سواء كان الوطء قبل الأربعة أو
بعدها ( 9 ) ، محتجا بالأصل ، وبعموم قوله تعالى : * ( أو ما ملكت أيمانهم ) * ( 10 ) .
قوله : ( ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 475 حديث 2 ، التهذيب 8 : 177 حديث 622 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 63 . حديث 671 ، سنن البيهقي 7 : 449 .
( 3 ) المختلف : 572 .
( 4 ) الطلاق : 4 .
( 5 ) في النسخة الحجرية : ولما رواه كذا بياض ، وفي نسخة " ش " : ولما رواه ، ولم يرد في نسخة " ض " أي شئ .
( 6 ) النهاية : 496 .
( 7 ) المقنعة : 85 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 300 .
( 9 ) السرائر : 351 .
( 10 ) النساء : 3 .