تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وإنما تجب النفقة بالتسليم ليلا ونهار ، فلو سلمها ليلا فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة ويسقط مع سفر السيد بها .
شرح
قوله : ( وإنما تجب النفقة بالتسليم ليلا ونهارا ، فلو سلمها ليلا فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة ، وتسقط مع سفر السيد بها ) . يجب بالنكاح الدائم من الحقوق المالية شيئان : المهر ، والنفقة ، أما المهر فإنه يجب كله بالعقد عند المحققين في غير المفوضة ويستقر بالدخول ، ولا يجب تسليم الزوجة إلا مع تسليمه . ولو سافر بها السيد قبل التمكين لم تكن له المطالبة ، بخلاف ما لو مكن منها فلم يتسلم الزوج . وأما النفقة فالمذهب أنها إنما تجب بالتمكين التام شرعا . إذا تقرر هذا فنقول : إنا قد بينا أن الأمة المزوجة لا يجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا ، بل ليلا خاصة ، فإن اتفق تسليمها إليه ليلا ونهارا فلا كلام في وجوب جميع النفقة ، وإن سلمها ليلا خاصة ففي النفقة ثلاثة أوجه : أحدها : وجوب جميعها ، لحصول التمكين التام ، إذ لا يراد منه إلا التمكين الواجب شرعا ، لأن غيره غير منظور إليه عند الشارع ، وكما أن المنع من الاستمتاع زمان الحيض والمرض مثلا لا يمنع وجوب النفقة ولا شئ منها ، ومثله منع الزوجة من التسليم قبل الدخول لقبض المهر ، فكذا المنع من الاستمتاع هنا نهارا لا يسقط النفقة . وفيه نظر ، لأن المنع في المرض والحيض إنما جاء من قبل الشارع لا من قبل الزوجة ، والمنع من التسليم قبل الدخول جاء من قبل الزوج ، لأن هذا المنع إنما يترتب على منعه المهر المستحق بالنكاح ، بخلاف المنع لمصلحة السيد ، لاستيفاء المنفعة المستحقة ، كما لو آجرت الحرة نفسها تعمل نهارا مدة ثم تزوجت في خلالها ، فإن حق المستأجر نهارا مقدم ، ولا بعد ذلك عذرا في النفقة ولا يجب وإن سلمت نفسها ليلا .
جامع المقاصد — صفحة 201 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث