تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وللسيد استخدام الأمة نهارا ، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا . وهل له إسكانهما في بيت في داره ، أو للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر أقربه الأخير .
شرح
والمراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها . وكذا يكره النوم بين حرتين ، لما فيه من الامتهان لهما ، بخلاف الأمتين . وكذا يكره أن يطأ الحرة وفي البيت غيره ، ولا بأس بذلك في الأمة . وينبغي تقييد الغير بكونه مميزا ، روى الكليني بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا ، أو كانت جارية كانت زانية " ( 1 ) . وروى الشيخ بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال : " لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا " ( 2 ) . وقول المصنف : ( ولا بأس به في الإماء ) يريد به النوم بين أمتين ووطء المرأة وفي البيت غيره . قوله : ( وللسيد استخدام الأمة نهارا ، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا وهل له إسكانها في بيت في داره ، أم للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر أقر به الأخير ) . إذا زوج السيد أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا قطعا ، بل يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا ، لأن السيد يملك من أمته منفعة
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 500 حديث 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 499 حديث 1 ، التهذيب 7 : 414 حديث 1655 .
جامع المقاصد — صفحة 198 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث