وللسيد استخدام الأمة نهارا ، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا .
وهل له إسكانهما في بيت في داره ، أو للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر
أقربه الأخير .
شرح
والمراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها .
وكذا يكره النوم بين حرتين ، لما فيه من الامتهان لهما ، بخلاف الأمتين . وكذا
يكره أن يطأ الحرة وفي البيت غيره ، ولا بأس بذلك في الأمة .
وينبغي تقييد الغير بكونه مميزا ، روى الكليني بإسناده إلى الصادق عليه السلام
قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته
وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان
زانيا ، أو كانت جارية كانت زانية " ( 1 ) .
وروى الشيخ بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال : " لا يجامع الرجل امرأته
ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا " ( 2 ) .
وقول المصنف : ( ولا بأس به في الإماء ) يريد به النوم بين أمتين ووطء المرأة وفي البيت غيره .
قوله : ( وللسيد استخدام الأمة نهارا ، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا
وهل له إسكانها في بيت في داره ، أم للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر أقر به
الأخير ) .
إذا زوج السيد أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا قطعا ، بل
يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا ، لأن السيد يملك من أمته منفعة
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 500 حديث 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 499 حديث 1 ، التهذيب 7 : 414 حديث 1655 .