تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
صاحبها " ، قلت له : أنه لم يأذن في ذلك ، قال : " إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك " ( 1 ) وغير ذلك من الأخبار ( 2 ) . احتج الشيخ بما رواه ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحلل لأخيه فرج جاريته ، قال : " هوله حلال " ، قلت : فإن جاءت بولد منه قال : " هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر " ( 3 ) . وفي معناها رواية الحسين العطار عنه عليه السلام ( 4 ) . وجوابه : إن الروايات من ذلك الجانب أكثر وأشهر بين الأصحاب وأوضح طريقا ، فلا تصلح هذه لمعارضتها . وإن شرطا الرقية ، وهي الحالة الثانية ولم يتعرض إليها المصنف . فعلى قول الشيخ في النهاية والمبسوط ( 5 ) الشرط تأكيد لمقتضى التحليل ، ويترتب عليه عدم وجوب الفك على الأب ولا السعاية ، وعلى القول بانعقاده حرا المشهور بين الأصحاب صحة الشرط . قال شيخنا في شرح الإرشاد : ولا قاطع يدل عليه بل ولا حديث ولهذا توقف فيه المحقق ، ثم قال : ويمكن الاستدلال باشتهاره بين الأصحاب وعدم علم المخالف
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 247 حديث 1073 ، الاستبصار 3 : 139 حديث 502 . ( 2 ) التهذيب 7 : 246 حديث 1070 ، الاستبصار 3 : 139 حديث 499 . ( 3 ) التهذيب 7 : 246 حديث 1068 ، الاستبصار 3 : 138 حديث 497 . ( 4 ) التهذيب 7 : 246 حديث 1069 ، الاستبصار 3 : 138 حديث 495 . ( 5 ) النهاية : 494 ، المبسوط 4 : 246 .