شرح
صاحبها " ، قلت له : أنه لم يأذن في ذلك ، قال : " إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون
ذلك " ( 1 )
وغير ذلك من الأخبار ( 2 ) .
احتج الشيخ بما رواه ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : الرجل يحلل لأخيه فرج جاريته ، قال : " هوله حلال " ، قلت : فإن جاءت بولد
منه قال : " هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها
إن جاءت بولد فهو حر " ( 3 ) .
وفي معناها رواية الحسين العطار عنه عليه السلام ( 4 ) .
وجوابه : إن الروايات من ذلك الجانب أكثر وأشهر بين الأصحاب وأوضح
طريقا ، فلا تصلح هذه لمعارضتها .
وإن شرطا الرقية ، وهي الحالة الثانية ولم يتعرض إليها المصنف .
فعلى قول الشيخ في النهاية والمبسوط ( 5 ) الشرط تأكيد لمقتضى التحليل ،
ويترتب عليه عدم وجوب الفك على الأب ولا السعاية ، وعلى القول بانعقاده حرا
المشهور بين الأصحاب صحة الشرط .
قال شيخنا في شرح الإرشاد : ولا قاطع يدل عليه بل ولا حديث ولهذا توقف
فيه المحقق ، ثم قال : ويمكن الاستدلال باشتهاره بين الأصحاب وعدم علم المخالف
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 247 حديث 1073 ، الاستبصار 3 : 139 حديث 502 .
( 2 ) التهذيب 7 : 246 حديث 1070 ، الاستبصار 3 : 139 حديث 499 .
( 3 ) التهذيب 7 : 246 حديث 1068 ، الاستبصار 3 : 138 حديث 497 .
( 4 ) التهذيب 7 : 246 حديث 1069 ، الاستبصار 3 : 138 حديث 495 .
( 5 ) النهاية : 494 ، المبسوط 4 : 246 .