تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة .
وولد التحليل حر بشرط الحرية أو أطلق ، ولا شئ على الأب على رأي .
شرح
ويجب مع العقر أيضا أرش البكارة ، لأن إزالتها جناية خارجه عن عوض الوطء ، وإن كانت عالمة بالتحريم ففي وجوب العقر إشكال ، تقدم في كلام المصنف ذكره غير مرة . وقد نقحناه في أول هذا الباب ، وقد بينا أنه لا مهر في مثل هذا ، لأنها بغي ، نعم يجب أرش البكارة ، لأنها جناية مستقلة ، وليس من المهر من شئ . وهذا الحكم وهو عدم وجوب المهر مع علمها بالتحريم ومطاوعتها مستمر مع علمه وجهله ، فحقه أن يكون قوله : ( وعليه العقر ) مستقلا غير متصل بكونه عالما . إلا أن قوله : ( والوالد للمولى ) يقتضي اتصاله به ، فإن الولد إنما يكون للمولى إذا لم يكن لاحقا بالواطئ ، وإنما يكون ذلك إذا كان عالما . قوله : ( ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة ) . أي : لو جهل الوطئ التحريم فالولد حر ، وذلك لأنه نسبه لكن عليه قيمته يوم سقوطه حيا لمولى الأمة ، لأنه نماء ملكه وقد فات منه بغير إذنه فوجب عوضه ، وهو قيمته لو كان رقيقا في أول أوقات إمكان تقويمه ، وهو حين سقوطه حيا ، ولو حصل للأمة نقص بسبب ذلك وجب أرشه . قوله : ( وولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق ، ولا شئ على الأب على رأي ) . للولد الحاصل بالتحليل ثلاثة أحوال : أن يشترط الأب على المولى حريته في عقد التحليل ، وأن يشترط المولى رقيته ، وأن يطلق العقد بحيث يخلو من الأمرين . فإن شرطا الحرية فالولد حر إجماعا ، ولا قيمة على الأب هنا إجماعا .