تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
المطلب الثاني : ملك المنفعة : يجوز إباحة الأمة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه . فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل ، وكذا المؤمنة للمخالف . ويجوز العكس ، إلا الوثنية على المسلم ، والناصبية على المؤمن . ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها
شرح
قوله : ( المطلب الثاني : ملك المنفعة : يجوز إباحة الأمة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه ، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل ، وكذا المؤمنة للمخالف ، ويجوز العكس ، إلا الوثنية على المسلم ، والناصبة على المؤمن ، ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها ) . هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك ، وهو ملك المنفعة ، وذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره ، وفي حكمه تحليل مقدمات الوطء ، والمشهور بين علمائنا حل ذلك ، وقد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام ( 1 ) على وجه لا سبيل إلى إنكاره . ونقل الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع . لنا عموم قوله تعالى : * ( أوما ملكت أيمانكم ) * ( 4 ) وهو يتناول ملك المنفعة كما
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 468 باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، التهذيب 7 : 241 حديث 1052 - 1064 ، الاستبصار 3 : 135 باب 89 . ( 2 ) 3 : 74 . ( 3 ) السرائر : 313 . ( 4 ) النساء : 3 .