شرح
وكذا يجوز ابتياع ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب وإن كان جميع ذلك
أو بعضه للإمام عليه السلام .
ويحل الوطء وغيره بهذا الشراء ، والأخبار بالإذن في ذلك من أئمة الهدى عليهم
السلام متواترة ( 1 ) وقد سبق بيان هذا في الخمس .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 200 حديث 702 - 705 ، الاستبصار 3 : 83 حديث 281 .