تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا ، أو جعل نصيب الشريك خاصة .
ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس ، صح الجميع .
شرح
يكون بسبب العتق وسببه ضعيف ، لأن الصيغة سبب فيهما معا ويقعان دفعة . والثاني من الوجهين عدم الصحة ، لأنه خروج عن صورة النص . وفي بعض المقدمات السابقة نظر ، فإن كون الشركة محلا للعقد في محل المنع ، فكيف يعتد بالعقد على أمة الغير مع طروء المزيل للملك بتمام العقد ، والمتجه عدم الصحة . ويناسب أن يكون قول المصنف : ( ويسري العتق ) بعد قوله : ( فالأقرب الصحة ) إشارة إلى المصحح ، لأن الحكم بالصحة إنما يكون بعد تحقق السريان ، فلا معنى للتعرض لبيانه بالاستقلال بعد الحكم بالصحة . قوله : ( وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا ، أو جعل نصيب الشريك خاصة ) . أي : كما أنه لا اعتبار برضى الشريك في الصورة السابقة ، وهي ما إذا أعتق حصته وجعل عتقها مهرا للنكاح ، فكذا لا اعتبار برضاه لو أعتق حصته وتزوج الأمة وجعل عتق الجميع مهرا لها ، أو جعل عتق حصة الشريك خاصة مهرا ، وذلك لأن المجعول مهرا أنما يصير كذلك إذا كمل العقد ، وفي ذلك الوقت يتحقق انتقال حصة الشريك إلى المعتق ، ولا يكون لاعتبار رضاه وجه أصلا . قوله : ( ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس صح الجميع ) . هاتان صورتان مغايرتان لمورد النص : إحداهما : أن يعتق جميع مملوكته ويجعل عتق بعضها كنصفها مهرا لنكاحها ، بحيث يأتي بالصيغة المعتبرة في ذلك بكمالها .
جامع المقاصد — صفحة 131 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث