ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ، ولم يذكر اسمها حين
العقد ، فإن لم يقصد معينة بطل ، وإن قصد صح .
فإن اختلفا في المعقود عليها ، فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول
قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ، وعليه أن يسلم إليه المنوية .
فلو مات قبل البيان أقرع وإن لم يكن رآهن بطل العقد .
شرح
ولا غير ذلك .
قوله : ( ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها
حين العقد ، فإن لم يقصد معينة بطل ، وإن قصد صح ، فإن اختلفا في المعقود
عليها ، فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل
التعيين إليه ، وعليه أن يسلم إليه المنوية ، ولو مات قبل البيان أقرع ، وإن لم
يكن رآهن بطل ) .
لو كان لرجل عدة بنات ، فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد ، فإن لم يقصد
واحدة منهن بعينها بطل العقد قطعا ، وقد سبق تعريفه .
وإن قصد ، فقد أطلق المصنف الصحة ، وهو واضح إذا عرف الزوج ما نواه
الأب وقبل نكاحها ، لتوارد الإيجاب والقبول حينئذ على شئ واحد . أما إذا لم يعرف
ما نواه ولم يقصد ما قصده فيبطل ، لاختلاف مورد الإيجاب والقبول .
ولو لم يعرف لكنه قبل نكاح من قصدها الأب ، فمقتضى ما سيأتي ، مضافا إلى
مفاد إطلاق قوله : ( وإن قصد صح ) الصحة ، وبه صرح في التذكرة ( 1 ) ، لكنه يشرط أن
يكون الزوج قد رآهن .
فإن اختلفا أعني : الأب والزوج في المعقود عليها فإن كان الزوج قد رآهن كلهن
أي : جميع البنات فالقول قول الأب ، لرواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام ،
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 584 .