تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا إجماعا ، وينبه عليه أن كل عاقد ومعقود عليه لا بد من تعيينهما كالمشتري والمبيع ، ولامتناع تعلق النكاح واستحقاق الاستمتاع بغير معين ، والتعيين إنما يحصل بأمور ثلاثة ( 1 ) . الإشارة المميزة ، كما لو كانت المرأة حاضرة فقال الولي : زوجتك هذه المرأة ، أو هذه وهذه فلانة ، فإن الإشارة كافية في التخصيص والزيادة تأكيد ، وكذا تكفي الإشارة في تعيين الزوج . ولو لم تكن حاضرة افتقر إلى ذكر اسمها المميز لها أو وصفها المميز أيضا ، كأن يقول : زوجتك بنتي فاطمة إن كان له غيرها ، وإلا كفى قوله زوجتك بنتي . ولو قال : زوجتك التي في الدار وليس فيها غيرها صح أيضا لحصول الوصف الخاص ، ولو تميزت بنات شخص باللون أو السن ، فقال : زوجتك بنتي البيضاء أو السمراء أو الكبرى أو الصغرى أو الوسطى مثلا صح ، إذا كان الوصف مختصا بواحدة . ولو قال : زوجتك هذه فاطمة وأشار إليها وكان اسمها زينب ، ففي صحة العقد وجهان : أحدهما الصحة لوجود الإشارة فيلغى الاسم ، والعدم لانتفاء المسماة بفاطمة ، ومثله ما لو قال : بعتك فرسي هذا وهي بغل ، وزوجتك هذا الغلام وهو بنت . ولو قال : زوجتك فاطمة ولم يعين ، فإن نوى معينة وعرفها الزوج وقبل نكاحها صح عندنا وإن لم يصر السامع شاهدا ، نعم لو تصادقا بعد العقد على قصدها أمكن القول بصيرورته شاهدا حينئذ ولو لم ينو معينة على الوجه المذكور لم يصح . إذا عرفت هذا فإذا زوجه إحدى ابنتيه لم يصح ، وكذا لو زوجه الحمل ، لأن الأحكام الشرعية لا تجري على الحمل إلا بعد تولده ، فلا يصح البيع له ولا الشراء
هامش
( 1 ) وهي : الإشارة والاسم والوصف ، كما في المتن ، ولم يذكر الشارح هذه الأمور الثلاثة منفصلة .
جامع المقاصد — صفحة 79 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث