تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه ، وقيل : حرام . وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير .
شرح
ولو قطعت الحشفة ولم يبق من الذكر ما يساويها فغيبه فإنه يثبت به تحريم أم المفعول وأخته وبنته إن كان ذكرا ، وحد اللوط على احتمال دون باقي الأحكام . قوله : ( والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه ، وقيل : حرام ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير ) . هنا مسألتان : الأولى : اختلف الأصحاب في العزل ، والمراد به أن يجامع ، فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج . وذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، والمصنف وأكثر المتأخرين إلى أنه مكروه ( 4 ) . وهو الأصح ، تمسكا بأصالة الإباحة ، ولما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل ، قال : " ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء " ( 5 ) . وبما رواه أيضا محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام ، إنه سئل عن العزل فقال : " أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها " ( 6 ) ، ولأن حقها في الوطئ دون الإنزال ، ولهذا ينقطع المطالبة به في الغيبة وإن لم ينزل . وذهب الشيخ في الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) إلى التحريم ، وهو اختيار المفيد ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) النهاية : 482 . ( 2 ) المهذب 2 : 243 . ( 3 ) السرائر : 308 . ( 4 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 270 ، إيضاح الفوائد 3 : 125 . ( 5 ) الكافي 5 : 504 حديث 1 ، 1 الفقيه 3 : 273 حديث 1295 ، التهذيب 7 : 417 حديث 1669 . ( 6 ) التهذيب 7 : 417 حديث 1671 . ( 7 ) الخلاف 2 : 229 مسألة 143 كتاب النكاح . ( 8 ) المبسوط 4 : 267 . ( 9 ) المقنعة : 76 .
جامع المقاصد — صفحة 503 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث