تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
أمركم الله إن الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 1 ) . ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك " قال : قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ فقال : " إنا لا نفعل ذلك " ( 2 ) . ومنها ما رواه موسى به عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال : " أحلها من كتاب الله تعالى قول لوط : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) ( 3 ) ، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج ( 4 ) ، وفي دلالة هذه بحث ، وهو أن ذلك في غير شرعنا ، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 5 ) . احتج المانع بما رواه سدير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : محاش النساء على أمتي حرام " ( 6 ) ، والمراد بالمحاش الأدبار . وقريب من هذا ما رواه هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) . وفي رواية معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام تفسير الآية السابقة ، وهي قوله سبحانه : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) بأن المراد بها الإتيان من خلف أو قدام لا الإتيان في الأدبار ( 8 ) . والجواب عن الخبرين الأولين أنهما ضعيفان . قال الشيخ في التهذيب : إنهما
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 414 حديث 1657 ، الاستبصار 3 : 243 حديث 867 . ( 2 ) الكافي 5 : 540 حديث 2 ، التهذيب 7 : 415 حديث 1663 ، الاستبصار 3 : 243 حديث 872 . ( 3 ) هود : 78 . ( 4 ) التهذيب 7 : 415 حديث 1659 ، الاستبصار 3 : 243 حديث 896 . ( 5 ) انظر : التهذيب 7 : 416 ، الاستبصار 3 : 244 . ( 6 ) الفقيه 3 : 299 حديث 430 ، التهذيب 7 : 416 حديث 1664 ، الاستبصار 3 : 244 حديث 874 . ( 7 ) التهذيب 7 : 416 حديث 1665 ، الاستبصار 3 : 244 حديث 875 . ( 8 ) التهذيب 7 : 415 حديث 1660 ، الاستبصار 3 : 245 حديث 877 .