تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ويحرم على الرجل ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر ،
شرح
أن العزل بدون إذنها مكروه ( 1 ) ، وهذا مختار المصنف في هذا الكتاب والتحرير ( 2 ) ، وبه صرح ابن البراج ( 3 ) ، وبعض المتأخرين ، والقائل بتحريم العزل بدون الإذن لا إشكال عنده في وجوب الدية . والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام : " أن عليا عليه السلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة عشرة دنانير " ( 4 ) . قال في المختلف : ولا امتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة ، ثم قال : والوجه الحمل على الاستحباب ( 5 ) . قلت : مورد الرواية غير المتنازع ، فإن موردها ما إذا أفزع الرجل ، ولا امتناع في إيجاب ذلك على الأجنبي دون الزوج . وقد ورد في حديث محمد بن مسلم : " أن ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء " ( 6 ) والأصح الاستحباب . قوله : ( ويحرم على الرجل ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر ) . يدل على ذلك ما رواه صفوان بن يحيى ، أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 267 . ( 2 ) التحرير 2 : 4 . ( 3 ) المهذب 2 : 510 . ( 4 ) التهذيب 10 : 285 حديث 1107 . ( 5 ) المختلف : 815 . ( 6 ) الكافي 5 : 504 حديث 1 ، الفقيه 3 : 273 حديث 1295 ، التهذيب 7 : 417 حديث 1669 .