تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى ، وحل نذرها موقوف .
شرح
ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى ) . لا ريب أنه إذا أسلم الزوج الكافر وأسلمت الزوجات وهن أكثر من النصاب يجب عليه نفقة الجميع ، استصحابا للوجوب قبل الإسلام ولم يوجد ناقل عنه ، ولأنهن محبوسات لأجله وتحت حجره إلى زمان الاختيار ، فإن اختار أربعا اندفع نكاح البواقي وسقطت نفقتهن . وكذا لو كن جميعا كتابيات ولم يسلمن ، وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره ، وإن انتفى التمكين من الاستمتاع في هذه الصورة كلها ، لأن المانع من قبله بترك الاختيار في الأولتين ، وبترك الإسلام والاختيار في الأخيرة . ولأن المنع قبل الاختيار شرعي ، فهو كالمنع من الاستمتاع في حال الإحرام ، لكن يشترط عدم النشوز فيما للزوج السلطنة فيه ، كالسكنى في مكان مخصوص لائق بحال المرأة ، وعدم الخروج من المسكن من دون إذنه ، لأن لذلك دخلا في التمكين ، ولا يلزم من سقوط التمكين في الاستمتاع سقوط ما عداه . ولأن كل واحدة في كل زمان معرضة لأن تكون زوجة بأن يختارها ، فلا بد من أن يكون الاستمتاع من قبلها لا مانع منه من جهة المسكن ، وغيره من الأمور التي لها تعلق بالاستمتاع كإزالة المنفر وما جرى هذا المجرى . قوله : ( وحل نذرها موقوف ) . أي : وحل نذر إحدى الزوجات للاختيار موقوف ، أي : موقوف على اختياره إياها ، فلو اختار من عداها كان نذرها لازما . وهذا واضح ، إذا قلنا بأن نذر الزوجة ينعقد وللزوج الحل ، إذ لا مقتضى للحل حينئذ ، لزوال الزوجية . ولو قلنا بعدم انعقاده من رأس أمكن القول بعدم الانعقاد حينئذ ، لأنها زوجة ، وإنما تندفع زوجيتها بالاختيار .