وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال : إحداكما طالق ومات قبل التعيين .
المطلب الخامس : في النفقة ، إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع ،
حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي . وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة
وإن لم يسلمن ، وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى
التمكين من الاستمتاع .
شرح
كونها المختارة مع الثلاث الكتابيات .
قوله : ( وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال : إحديكما طالق
ومات قبل التعيين ) .
أي : وكذا لا إيقاف لو كان مع الزوج الذي أسلم كتابية ومسلمة ، وطلق
إحديهما من غير تعيين ، وقلنا بصحة هذا الطلاق ، ثم تعيين من شاء ومات قبل التعيين ،
فإنه يحتمل أن تكون المطلقة المسلمة والكتابية لا يرث ، فلا يوقف بشئ للزوجة للشك
في سبب الإرث ، وهذا أحد الوجهين على ما عرفت .
وعلى الوجه الثاني يجب الإيقاف ، للشك في استحقاق باقي الورثة النصيب ،
كما شككنا في استحقاق الزوجة إياه فامتنع الترجيح ، فعلى هذا لا بد من اعتبار الصلح
بين الزوجتين وباقي الورثة إن قلنا بالإيقاف إلى الصلح في المسألة المذكورة أولا ،
وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق أن مثل هذا التطليق لا يجوز .
فقول المصنف : ( وكذا لو كان معه كتابيات ) إشارة إلى قوله سابقا : ( ولو كان
فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف ) .
قوله : ( المطلب الخامس : في النفقة : إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة
الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي ، وكذا لو كن كتابيات وجبت
النفقة وإن لم يسلمن . وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن
انتفى التمكين من الاستمتاع .