تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال : إحداكما طالق ومات قبل التعيين .
المطلب الخامس : في النفقة ، إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع ، حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي . وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن ، وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع .
شرح
كونها المختارة مع الثلاث الكتابيات . قوله : ( وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال : إحديكما طالق ومات قبل التعيين ) . أي : وكذا لا إيقاف لو كان مع الزوج الذي أسلم كتابية ومسلمة ، وطلق إحديهما من غير تعيين ، وقلنا بصحة هذا الطلاق ، ثم تعيين من شاء ومات قبل التعيين ، فإنه يحتمل أن تكون المطلقة المسلمة والكتابية لا يرث ، فلا يوقف بشئ للزوجة للشك في سبب الإرث ، وهذا أحد الوجهين على ما عرفت . وعلى الوجه الثاني يجب الإيقاف ، للشك في استحقاق باقي الورثة النصيب ، كما شككنا في استحقاق الزوجة إياه فامتنع الترجيح ، فعلى هذا لا بد من اعتبار الصلح بين الزوجتين وباقي الورثة إن قلنا بالإيقاف إلى الصلح في المسألة المذكورة أولا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق أن مثل هذا التطليق لا يجوز . فقول المصنف : ( وكذا لو كان معه كتابيات ) إشارة إلى قوله سابقا : ( ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف ) . قوله : ( المطلب الخامس : في النفقة : إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي ، وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن . وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع .
جامع المقاصد — صفحة 474 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث