ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة .
ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة ،
شرح
قوله : ( ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف
الحصة ) .
هذا بناء على عدم إيقاف شئ على تقدير أن يكون أربع كتابيات ، وتحقيقه
أنه لو أسلم الكتابيات الأربع بعد الموت قبل قسمة التركة فالأقرب إيقاف حصة
الزوجات حينئذ .
ووجه القرب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل القسمة ورث ، فبإسلام
الكتابيات قبل القسمة ساوين المسلمات في استحقاق الإرث ، فيقطع بأن نصيب
الزوجة لا يستحقه باقي الورثة فيتعين إيقافه .
ويحتمل ضعيفا العدم ، لأن الإسلام قبل القسمة إنما يثمر الإرث في غير
الزوجة ، لأن إرث الزوجة منوط بزوجيتها واسلامها معا ، وفي محل النزاع الإسلام
منتف عند الموت والزوجية منتفية بعده .
بخلاف غير الزوجية من أسباب الإرث ، فإن وصف القرابة لا ينتفي بالموت
وليس بشئ ، لأن الزوجية ثابتة بعد الموت ، للاستصحاب ولثبوت أحكامها . ومن ثم
جاز التغسيل ولم يحرم النظر ، وقدم الزوج على باقي الورثة في أحكام الزوجية كلها ،
والأقرب ما قربه المصنف .
قوله : ( ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة ) .
أي : لو أسلمت واحدة من الأربع في الصورة السابقة فالموقف كمال الحصة ،
بناء على الإيقاف في الصورة المتقدمة .
ووجهه أنه لو أسلمت واحدة والزوجات أربع كتابيات ، واستحقت كمال نصيب
الزوجية ، فيكون الاشتباه في نصيب الزوجية من حيث أن الاستحقاق دائر بين الأربع
المسلمات ، وبين ثلاث مع التي أسلمت بعد الموت ، وبين كل واحدة من الخمس : لإمكان