ه : الخطبة مستحبة ، إما تعريضا كرب راغب فيك ، أو حريص
عليك ، أو إني راغب فيك ، أو إنك علي كريمة ، أو أن الله لسائق إليك خيرا
أو رزقا .
ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب كرب راغب في نكاحك .
شرح
المنكشطة .
والأصح التحريم مطلقا إذا كان مما يحرم النظر إليه متصلا ، وقوله : ( واللمس
في المحارم كالنظر ) قد سبق بيانه في الفروع .
قوله : ( ه : الخطبة مستحبة ، إما تعريضا كرب راغب فيك ، أو حريص
عليك ، أو إني راغب فيك ، أو إنك علي كريمة ، أو إن الله لسائق إليك خيرا أو
رزقا ، ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب ، كرب راغب في نكاحك ) .
الخطبة : بالكسر استدعاء نكاح المرأة ، ولا خلاف في جوازها في غير موضع
النهي ، بل تستحب ، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ، لأن النجاشي خطب
لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت أبي سفيان عن أمره ( 1 ) وخطب صلى الله عليه
وآله أم سلمة وقد توفي عنها ابن عمها وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في
يده من شدة تحامله عليها ( 2 ) ، وفعل الناس في الأزمنة المتعددة والبلاد المتباينة يدل عليه ،
وليست شرطا للصحة قطعا .
ثم اعلم أن الخطبة إما تعريض أو تصريح ، والمخطوبة إما خلية من زوج وعدة
أو مشغولة بأحدهما ، والخاطب إما زوج أو أجنبي .
فالتصريح : الخطاب بما لا يحتمل إلا النكاح ، مثل : أريد أن أنكحك ، وإذا
حللت فلا تفوتي علي نفسك .
هامش
( 1 ) في " ش " و " ض " : عن امرأة ، والمثبت من النسخة الحجرية ، وروى هذا الحديث الكليني في الكافي
5 : 367 حديث 1 ، والشيخ في التهذيب 7 : 409 حديث 1633 .
( 2 ) أي : متحامل على يده ، وروى هذا الحديث البيهقي في سننه 7 : 178 .