والعضو المبان كالمتصل على إشكال ، واللمس في المحارم كالنظر .
شرح
قال : ( لا إلا من وراء الثوب ) ( 1 ) .
وأما المعانقة والتقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس ، مع عدم الشهوة
وأمن الفتنة ، وروى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( مباشرة المرأة
ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا ) ( 2 ) وسأل أحمد بن النعمان الصادق عليه
السلام ، فقال له : جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ؟ قال : ( لا تضعها في
حجرك ) ( 3 ) وعنه عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها [ الغلام ] ( 4 ) ،
والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ) ( 5 ) .
قوله : ( والعضو المبان كالمتصل على إشكال ، واللمس في المحارم
كالنظر ) .
أي : العضو ( 6 ) المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر إليه على
إشكال ، ينشأ : من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة وحصول الشهوة ،
وذلك منتف في المبان ( 7 ) ، لأنه صار كالحجر ، ومن أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال
يجب استصحابه ، لعدم الناقل . وفي وجه للشافعية ( 8 ) : أن المنفصل إن تميز بصورته
وشكله عما للرجل حرم ، لبقاء المحذور ، وإلا لم يحرم ، كقلامة الظفر والشعر والجلد
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 525 حديث 2 ، الفقيه 3 : 300 حديث 1437 .
( 2 ) الفقيه 3 : 275 حديث 1306 .
( 3 ) الفقيه 3 : 275 حديث 1307 ، وفيه سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له : عندي
جويرية .
( 4 ) زيادة من المصدر تقتضيها العبارة .
( 5 ) الفقيه 3 : 276 حديث 1311 .
( 6 ) في " ض " : الجزء .
( 7 ) في " ض " : وذلك منتف في الميل القلبي .
( 8 ) مغني المحتاج 3 : 134 ، كفاية الأخيار 2 : 28 .