ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل إسلامه ، كان
لهن الفسخ ، فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن وظهر فساد
الفسخ ويكملن عدة الحرائر وإن أسلم في العدة بن بالفسخ .
ولو أخرن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ ، لأنهن تركنه اعتمادا
على الفسخ بالاختلاف كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ .
شرح
ذلك حيث لا يكون التأخير لانتظار إسلام بعض الزوجات .
وأما إذا كان للانتظار فقد تعارض الحقان فيطلب المرجح ، والأصل عدم تحتم
الاختيار .
قوله : ( ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ، ثم أعتقن قبل
إسلامه ، كان لهن الفسخ ، فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن
وظهر فساد الفسخ ، ويكملن عدة الحرائر .
وإن أسلم في العدة بن بالفسخ ، ولو اخترن الفسخ حتى أسلم كان
لهن الفسخ ، لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف ، كالمطلقة رجعيا
إذا أعتقت وأخرت الفسخ ) .
إذا كانت تحت العبد المشرك أربع إماء مدخول بهن فأسلمن ثم أعتقن قبل
إسلامه ، فقد حكم المصنف بأن لهن الفسخ ، نظر إلى أن كل أمة أعتقت تخيرت في
النكاح .
لكن يرد عليه أن هذا الفسخ إنما يكون مع بقاء النكاح ، ومن الممكن أن لا
يسلم في العدة ، فيكون النكاح قد انقطع باختلاف الدين ، وقد سبق للمصنف تردد في
نظير هذه المسألة ، وهي قوله : ( ولو اختار فسخ المسلمات . ) .
ويمكن الجواب بأن الأصل بقاء النكاح ، فيجوز إنشاء الفسخ فيقع مراعى
ولا بأس بذلك ، فعلى هذا إذا فسخن ينظر فإن لم يسلم في العدة تبين بينونتهن