ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ،
ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء .
ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة ، بطل نكاحها
وتخير أمتين .
ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء .
شرح
وحيث اكتفينا برضى اثنتين في الأولى ، وحكمنا بأن من لم يختر نكاحها لا
يكون رضاها معتبرا ، تمسكا بأصالة عدم اعتباره في الزوجة التي يختارها للفسخ ، فعدم
اشتراط رضى العمة والخالة في هذه الصورة واضح .
قوله : ( ولو أسلم على حرة ثلاث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت
الحرة ، ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء ) .
إذا أسلم الحر على حرة وثلاث إماء وثنيات وأسلمن ، وكذا لو كن كتابيات ،
تخير مع الحرة أمتين ، بناء على أنه لا يشترط نكاح الأمة فقد الطول وخوف العنت ،
هذا إذ رضيت الحرة بالإماء ، فلو لم ترض ثبت عقدها واندفع عقد الإماء لا محالة .
قوله : ( ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها
وتخير أمتين )
هذا من شعب المسألة المفروضة ، وهي ما إذا أسلم على حرة وثلاث إماء ، أي :
لو لحق به الإماء في الصورة المذكورة ، بأن أسلمن وخرجت العدة والحرة على كفرها ،
حيث كانت مدخولا بها وهي غير كتابية ، بطل نكاح الحرة لا محالة ، فلم يعتبر رضاها
حينئذ وتخير من الإماء اثنتين ، بناء على أن نكاح الإماء غير مشروط بالشرطين .
قوله : ( ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء ) .
أي : لو أسلمت في العدة والحال إن الإماء أسلمن ، اعتبر رضاها بالإماء ليختار
اثنتين ، فإن لم ترض ثبت عقدها خاصة .