كتابيات .
ولو أسلم على أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة ،
فإن خرجت ولم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن ، وإن أسلم فيها أربع فما
دون وخرجت ولم تزدن على الأربع ، ثبت عقد المسلمات وإن زدن على أربع
في العدة تخير أربعا ، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر ، ويندفع نكاح
البواقي .
وكذا لو أسلمن كلهن ، ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض ، بل
له التربص حتى تخرج العدة ، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع
شرح
كتابيات ) .
لما كان للحر أن ينكح أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، على
ما سبق بيانه ، وكذا للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ، فإذا أسلم
أحدهما على عدد من الأعداد التي يجوز له ثبت عقده على الجميع ولم يكن له اختيار ،
لانتفاء الزيادة على النصاب . هذا إذا كن كتابيات ، فإنه يجوز استدامة نكاحهن .
أما إذا كن وثنيات فإنه لا بد من إسلامهن معه ، أو في العدة إذا كن مدخولا
بهن .
قوله : ( ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن ، انتظرن
العدة ، فإن خرجت ولم يسلم منهن أحد بطل عقدهن ، وإن أسلم فيها أربع
فما دون وخرجت ولم يزدن على الأربع ، ثبت عقد المسلمات .
وإن زدن على أربع في العدة تخير أربعا ، وله اختيار من سبق إسلامها
ومن تأخر ، ويندفع نكاح البواقي .
وكذا لو أسلمن كلهن ، ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض ، بل
له التربص حتى تخرج العدة ، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن على أربع