تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
كتابيات .
ولو أسلم على أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة ، فإن خرجت ولم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن ، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ولم تزدن على الأربع ، ثبت عقد المسلمات وإن زدن على أربع في العدة تخير أربعا ، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر ، ويندفع نكاح البواقي . وكذا لو أسلمن كلهن ، ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض ، بل له التربص حتى تخرج العدة ، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع
شرح
كتابيات ) . لما كان للحر أن ينكح أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، على ما سبق بيانه ، وكذا للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ، فإذا أسلم أحدهما على عدد من الأعداد التي يجوز له ثبت عقده على الجميع ولم يكن له اختيار ، لانتفاء الزيادة على النصاب . هذا إذا كن كتابيات ، فإنه يجوز استدامة نكاحهن . أما إذا كن وثنيات فإنه لا بد من إسلامهن معه ، أو في العدة إذا كن مدخولا بهن . قوله : ( ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن ، انتظرن العدة ، فإن خرجت ولم يسلم منهن أحد بطل عقدهن ، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ولم يزدن على الأربع ، ثبت عقد المسلمات . وإن زدن على أربع في العدة تخير أربعا ، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر ، ويندفع نكاح البواقي . وكذا لو أسلمن كلهن ، ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض ، بل له التربص حتى تخرج العدة ، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن على أربع
جامع المقاصد — صفحة 435 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث