تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة أو الخالة .
شرح
في اعتبار هذا الترتيب ، لأنهما زوجتان ظاهرا . وذكر احتمالا ثالثا ، وهو عدم توقف اختيار الأمتين على رضى الحرائر أصلا ، بناء على أن الاختيار كاستدامة النكاح ، إذ لا يشترط صيغة النكاح ولا قبول المرأة ، وإنما هو استدراك عقد أشرف على الزوال فأشبه الرجعة ، ولجوازه في الإحرام ، وذكر أنه قول لبعض الفقهاء . واحتمل في المسألة احتمالا رابعا على هذا القول وهو اعتبار رضى الكل ، لأنهن باختلاف الدين قبل الاختيار كالمطلقة الرجعية ، فكل واحدة منهن كزوجة ( 1 ) . واندفاع نكاح الزائد باختيار النصاب يقتضي أنه قبل الاختيار لا بد من رضى الكل ، لأنهن بحكم الزوجات ، وقد يناقش فيه بأن اعتبار رضى من يريد دفع نكاحها موضع المنع . قوله : ( ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو بنت الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة والخالة ) . أي : لو كان له زوجات خمس إحداهن بنت أخ الأخرى منهن أو بنت أختها ، فاختار البنت مع ثلاث غير العمة والخالة اندفع نكاح العمة أو الخالة : لزيادتها على النصاب ، ولم يعتبر رضاها لخروجها عن الزوجية ، بخلاف ما لو كان الجميع أربعا ، فإنه لا بد من رضى العمة والخالة . ولقائل أن يقول : يلزم على اعتبار رضى الأربع والخامسة إن لم ينفسخ نكاحها وجوب اعتبار رضى العمة أو الخالة هنا ، لأن اختيار بنت الأخ أو الأخت مشروط برضى العمة والخالة ، لأنها زوجة ، واندفاع نكاحها مشروط بصحة الاختيار .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 109 .