تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
.
شرح
ويمكن أن يكون الرأي الأول في العبارة مخصوصا بقوله : ( دواما ) ، ويكون قوله : ( حلت للأول متعة ) هو فتوى المصنف ، وهو حسن . ولا يتوهم أن الرأي في قوله : ( حلت للأول متعة ودواما على رأي ) يشير به إلى الخلاف في صحة تحليل الذمي ، بناء على أن نكاح الكفر وطلاقه غير صحيح . أما أولا ، فلأن المخالف هنا مالك ( 1 ) ، ومثل هذا الخلاف لا يتعرض إليه المصنف في مثل هذا الكتاب . وأما ثانيا ، فلأنه لو كان كذلك لم يكن للتعرض إلى المتعة والدوام وجه ، لأنه لا تفاوت بينهما بالنسبة إلى التحليل ، وإنما يتفاوتان بالنسبة إلى كون الزوجة كافرة ، على أنه لو أريد هذا لكان معنى قوله : ( ويشترط الإسلام على رأي ) ويشترط إسلام الزوج المطلق حين الطلاق . والمتبادر من العبارة إنما هو اشتراط إسلام الزوجة ، لأنها المحدث عنه بقوله : ( حلت ) ، ولانتفاء الاحتياج إلى تقدير محذوف ، والأمر واضح ، وهنا فائدة : وهي أنه إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا ، ثم تزوجت ذميا وطلقها ، فإن كان المسلم قد تزوجها في حال الكفر ثم أسلم ، فإنها تحل له بعد إسلامها دواما ومتعة قطعا على القول بصحة نكاح الكفر وعدمه . أما على الصحة فواضح ، وأما على العدم ، فإن بطلان النكاح يستدعي بطلان الطلاق المبني عليه فينتفي التحريم بسببه وإن كان المسلم قد تزوجها حال إسلامه ، بناء على جواز نكاح الكتابية مطلقا فإنها لا تحل له بتحليل الذمي بناء على بطلان نكاح الكفر . ولو طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم أسلما لم تحل له إلا بالتحليل ، بناء على صحة نكاحهم لا على بطلانه .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 62
جامع المقاصد — صفحة 405 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث