تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة ، فإن كان عشرة أزقاق خمر قبضت خمسة ، فإن تساوت برئ من النصف ، وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها ، والكيل ، والأقرب القيمة عند مستحليه .
شرح
برئ الزوج ) . وإن كان قبل قبض شئ منه فلا ريب في وجوب مهر ، ولا يجوز الحكم بالمسمى ، لامتناع ذلك في شرعنا ، بل يجب الحاكم الحكم بمهر المثل ، لأنه إذا فسد المسمى وجب مهر المثل . ويحتمل قويا عند المصنف وجوب قيمته عند مستحليه ، لأن المسمى لم يفسد ، بل صح فيما بينهم ولزم ، ولهذا لو قبضته لم يجب لها غيره ، بل تعذر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته عند مستحليه ، لأنه أقرب شئ إليه . ومثله ما لو جرى العقد على عين تعذر تسليمها ، فإنه يصار إلى قيمتها ، ولأن مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمى ، فلو حكم به ألزم الزوج بزيادة عما في ذمته مع اعتراف الزوجة بعدم استحقاقها ، وقد ينقص فتمنع الزوجة بعض حقها مع اعتراف الزوج بثبوته ، وأنه يجب الحكم بقيمة الخمر المحرمة لو أتلفها متلف على ذمي وترافعا إلينا . ومثله ما لو جعلها ثمنا في البيع ، وكذا الصلح وغيرها ، فلا مانع من الحكم بالقيمة هنا ، فالأصح الاحتمال الثاني . قوله : ( وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر قيمة المقبوض ، ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة ، فإن كان عشرة أزقاق خمر قبضت خمسة ، فإن تساوت برئ من النصف ، وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها ، والكيل ، والأقرب القيمة عند مستحليه ) .
جامع المقاصد — صفحة 401 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث