تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين ، فلا يصح على خمر أو خنزير . وإن تزوجا عليه ثم ترافعا : فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل ، ويحتمل قويا قيمته عند مستحليه . وإن كان بعده برئ الزوج ،
شرح
قوله : ( وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين ، فلا يصح على خمر أو خنزير ) . المراد أن أهل الذمة والمستأمنين إذا أرادوا إنشاء العقد عند الحاكم ، لم يجز له أن يزوجهم إلا بشروط النكاح بين المسلمين ، وإن كانوا لو عقدوا فيما بينهم لم يعترضوا في دينهم ، لأنه لا يجوز للحاكم العمل بغير حكم الإسلام ، فلا يعقد لهم على خمر أو خنزير . ولا بد أن يأتي بصيغة العقد الصحيح عندنا ، ولا يعقد على الأختين لواحد ، وغير ذلك من الأمور التي يجب في شرع الإسلام رعايتها في النكاح ، وكذا سائر العقود والايقاعات . قوله : ( وإن تزوجا ثم ترافعا ، فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل ، ويحتمل قويا قيمته عند مستحليه ، وإن كان بعده برئ الزوج ) . إذا عقد الكافران بينهما عقد النكاح على بعض المحرمات ، نفي عبارة المصنف حذف تقديره : وإن تزوجا على خمر أو خنزير ثم ترافعا إلينا في ذلك النكاح ، فإما أن يكون ذلك الترافع قبل قبض شئ من المهر ، أو بعد قبض جميعه ، أو بعد قبض البعض دون البعض . فإن كان بعد قبض الجميع برئ الزوج ، لوصول حق الزوجة إليها باعتقادهما ، وبمقتضى دينهما الذي أقرا عليه ، وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله : ( وإن كان بعده
جامع المقاصد — صفحة 400 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث