تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ولا تحل المسلمة إلى أحد من أصناف الكفار الثلاثة ، وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة ، إلا الميراث والقسمة فلها نصف المسلمة الحرة ، والحد ففي قذفها التعزير .
شرح
مطلقا ( 1 ) ، وبعضهم جوز الدائم والمنقطع وملك اليمين ( 2 ) وبعضهم جوز المنقطع وملك اليمين ومنع الدائم ( 2 ) ، وهذا هو المختار ومقرب المصنف . وأما المجوسيات فبعض من جور نكاح الكتابيات منع نكاحهن ( 4 ) وبعض جوز وطأهن بملك اليمين دون العقد ( 5 ) ، وبعض جوز المتعة وملك اليمين ( 6 ) وهو الأصح ومختار المصنف . وأما الصنف الثالث فلا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم نكاح نسائهم دواما ومتعة وملك يمين ، وقد تقدم البحث في ذلك وذكر دلائله مستوفى . قوله : ( ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة ) . لا خلاف بين أهل الإسلام في أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر ، أي الأصناف الثلاثة كان ، وقد ورد النص على ذلك في الكتاب ( 7 ) والسنة ( 8 ) . قوله : ( وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة ، إلا الميراث والقسمة فلها نصف المسلمة الحرة ، والحد ففي قذفها العزير ) .
هامش
( 1 ) ذهب إليه الشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 296 والتبيان 2 : 217 . ( 2 ) نقله في التنقيح الرائع 3 : 96 عن ابن أبي عقيل . ( 3 ) ذهب إليه سلار في المراسم : 148 . ( 4 ) منهم ابن إدريس في السرائر : 291 . ( 5 ) نقله في التنقيح الرائع 3 : 99 عن ابن بابويه . ( 6 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 457 . ( 7 ) النساء : 141 . ( 8 ) الكافي 5 / 435 حديث 2 .