الفصل الثالث : في الكفر ، وفيه مطالب :
الأول : في أصناف الكفار ، وهم ثلاثة :
أ : من له كتاب ، وهم اليهود والنصارى .
أما السامرة فقيل : إنهم من اليهود والصابئون من النصارى
والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم ، وإن
خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين .
ولا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام ،
لأنها مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة .
شرح
قوله : ( الفصل الثالث : في الكفر ، وفيه مطالب :
الأول : في أصناف الكفار ، وهم ثلاثة :
الأول : من لهم كتاب وهم اليهود والنصارى ، أما السامرة فقيل : إنهم
من اليهود ، والصابئون من النصارى . والأصل أنهم إن كانوا يخالفون
القبيلتين في فروع الدين فهم منهم ، وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم
حكم الحربيين ، ولا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم وزبور داود ، لأنهما
مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة ) .
من جملة موانع النكاح الكفر ، وأصناف الكفار بالنسبة إلى جواز النكاح
وعدمه ثلاثة أصناف :
الأول : أهل الكتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى بغير خلاف بين أهل
الإسلام . وقد اختلف في السامرة والصابئين ، فقيل : إن السامرة طائفة من اليهود ،
والصابئين طائفة من النصارى . قال الشيخ رحمه الله : والصحيح في الصابئة أنهم غير