تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الفصل الثالث : في الكفر ، وفيه مطالب : الأول : في أصناف الكفار ، وهم ثلاثة : أ : من له كتاب ، وهم اليهود والنصارى . أما السامرة فقيل : إنهم من اليهود والصابئون من النصارى والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم ، وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين . ولا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام ، لأنها مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة .
شرح
قوله : ( الفصل الثالث : في الكفر ، وفيه مطالب : الأول : في أصناف الكفار ، وهم ثلاثة : الأول : من لهم كتاب وهم اليهود والنصارى ، أما السامرة فقيل : إنهم من اليهود ، والصابئون من النصارى . والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم ، وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين ، ولا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم وزبور داود ، لأنهما مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة ) . من جملة موانع النكاح الكفر ، وأصناف الكفار بالنسبة إلى جواز النكاح وعدمه ثلاثة أصناف : الأول : أهل الكتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى بغير خلاف بين أهل الإسلام . وقد اختلف في السامرة والصابئين ، فقيل : إن السامرة طائفة من اليهود ، والصابئين طائفة من النصارى . قال الشيخ رحمه الله : والصحيح في الصابئة أنهم غير
جامع المقاصد — صفحة 384 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث