تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، وتحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان ، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه ، وكذا بملك اليمين .
ولو تجاوز العدد في عقد واحد ، ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر ،
شرح
قوله : ( وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، ويحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان ، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه ، وكذا بملك اليمين ) . أطبق علمائنا على أن العبد يجوز أن ينكح بالدائم حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، وليس له أن يعقد على حرتين وأمة ، ولا على ثلاث إماء وحرة ، ولأن الحرة في حقه بمنزلة أمتين ، ولأن العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من الحرائر ، والأمة أنقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع إماء . وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر ، قال : " لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء " ( 1 ) ، وكذا في روايات أخر ( 2 ) . وله أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر والإماء كالحر . وكذا التحليل ، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا ، وكذا القول في ملك اليمين . قوله : ( ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر ) . منشأ الإشكال : النظر إلى دليل كل من القولين فيما إذا تجاوز العدد في عقد
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 476 حديث 1 ، التهذيب 7 : 396 حديث 1242 ، الاستبصار 3 : 213 حديث 775 . ( 2 ) الكافي 5 : 477 حديث 2 ، التهذيب 7 : 296 حديث 1239 ، الاستبصار 3 : 214 حديث 777 .