وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، وتحل له حرتان أو
أربع إماء أو حرة وأمتان ، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه ، وكذا
بملك اليمين .
ولو تجاوز العدد في عقد واحد ، ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال
كالحر ،
شرح
قوله : ( وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، ويحل له
حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان ، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد
وبدونه ، وكذا بملك اليمين ) .
أطبق علمائنا على أن العبد يجوز أن ينكح بالدائم حرتين ، أو أربع إماء ، أو
حرة وأمتين ، وليس له أن يعقد على حرتين وأمة ، ولا على ثلاث إماء وحرة ، ولأن الحرة
في حقه بمنزلة أمتين ، ولأن العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من
الحرائر ، والأمة أنقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع إماء .
وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن
المملوك يتزوج أربع حرائر ، قال : " لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء " ( 1 ) ، وكذا
في روايات أخر ( 2 ) . وله أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر والإماء كالحر .
وكذا التحليل ، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا ، وكذا القول
في ملك اليمين .
قوله : ( ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد
إشكال كالحر ) .
منشأ الإشكال : النظر إلى دليل كل من القولين فيما إذا تجاوز العدد في عقد
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 476 حديث 1 ، التهذيب 7 : 396 حديث 1242 ، الاستبصار 3 : 213 حديث 775 .
( 2 ) الكافي 5 : 477 حديث 2 ، التهذيب 7 : 296 حديث 1239 ، الاستبصار 3 : 214 حديث 777 .