تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
ولا يجوز له الزيادة عليهن غبطة ، أي دواما . يقال : أغبطت السماء أي دام مطرها ، ذكر نحوه في القاموس ( 1 ) . والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 2 ) والواو للتخيير لا للجمع وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة ، لأن معنى قوله ( مثنى ) اثنتين اثنتين ، وكذا قوله : ( وثلاث ) معناه ثلاثا ثلاثا ، وقوله ( ورباع ) معناه أربعا أربعا . وروى العامة أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وآله : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " ( 3 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة بن أعين أو محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : " لا يجمع ماءه في خمس " ( 4 ) . وفي الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام : في رجل تزوج خمسا في عقد ، قال : " يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع " ( 5 ) . ويحكى عن بعض الزيدية جواز العقد على تسع وهم القاسمية ، قال الشيخ رحمه الله : هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحدا من الزيدية يعرف بذلك بل أنكروها أصلا ( 6 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه متى طلق واحدة من الأربع بائنا ، أو فسخ نكاحها بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ ، حلت له الخامسة في الحال ، لانقطاع العصمة
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 375 " غبط " . ( 2 ) النساء : 3 . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 182 . ( 4 ) الكافي 5 : 429 حديث 1 ، التهذيب 7 : 294 حديث 1233 . ( 5 ) الكافي 5 : 430 حديث 5 ، الفقيه 3 : 265 حديث 1260 ، التهذيب 7 : 295 حديث 1237 ( 6 ) الخلاف 2 : 214 مسألة 62 كتاب النكاح .
جامع المقاصد — صفحة 374 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث