تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الفصل الثاني : في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات : أما الأول : فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطبق عبدا ، وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا .
شرح
قوله : ( الفصل الثاني : في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات : أما الأول فمن طلق حرة ثلاث طلقات يتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق عبدا ، وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا ) . أجمع علماء الإسلام على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات بينهما رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كان في نكاح واحد أو أكثر ، في مجلس واحد أو أكثر ، قبل الدخول أو بعده ، ولا بد أن يدخل بها الزوج الثاني ويفارقها بطلاق أو غيره وتنقضي عدتها . قال الله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 1 ) والمراد الطلقة الثالثة . وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره : " هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها " ( 2 ) ، هذا حكم الحر بالنسبة إلى الزوجة الحرة .
هامش
( 1 ) البقرة : 230 . ( 2 ) الكافي 6 : 76 حديث 3 ، التهذيب 8 : 33 حديث 98 ، الاستبصار 3 : 274 حديث 973 .