تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
.
شرح
وقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ( 1 ) . وما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : " لا ينبغي أن يزوج الحر المملوكة اليوم ، إنما ذلك حيث قال الله عز وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) ، والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل " ( 2 ) وجه الاحتجاج بذلك أن قوله : " لا ينبغي " ظاهر في الكراهية . وأجاب المصنف في المختلف عن حجة الأولين بأن الآية إنما تدل من حيث المفهوم ، وهو ضعيف ، فإذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة ، على أن المعلق الأمر بالنكاح إما إيجابا أو استحبابا ، وإذا انتفى الأمر المعلق عليه انتفى الوصف الزائد على الجواز . وأيضا أنه خرج مخرج الأغلب ، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه ، وكذا الجواب عن الخبر ( 3 ) . وفيه نظر ، لأن مفهوم الشرط معتبر عند المحققين ، ودلالة قوله تعالى : ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) ( 4 ) لا ينحط عن المنطوق ، ثم إنه ليس ثم منطوق يعارض ذلك ، فإن قوله سبحانه : ( إلا على أزواجهم ) ( 5 ) إنما يتناول الزوجة شرعا ، وليس النزاع إلا في كون الأمة زوجة . وقوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) ( 6 ) نقول بموجبه ، ولا دلالة
هامش
( 1 ) النور : 32 . ( 2 ) الكافي 5 : 360 حديث 7 ، التهذيب 7 : 334 حديث 1372 . ( 3 ) المختلف : 565 . ( 4 ) النساء : 25 . ( 5 ) المؤمنون : 5 . ( 6 ) البقرة : 221
جامع المقاصد — صفحة 369 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث