ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة .
ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج
العدة .
شرح
الأختين في النكاح ، وهو صادق في العقد .
وكذا لا فرق في الأختين بين كونهما لأب أو لأم أو لهما .
ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا ، وذلك مع اختلاف الجهة ، كما لو كان
الأخ لأب مثلا والأخت بالنسبة إليه لأم ، وعكسه . ولا يحرم الجمع بين الأختين في
الملك ، لأن الأغلب في الملك جانب المالية وليس الغرض منه الوطئ وإن تعلق به
جوازه .
قوله : ( ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة ، ولو طلق
بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة ) .
لما كانت المطلقة رجعيا زوجة لم تحل أخت المطلقة رجعيا للمطلق حتى تخرج
العدة ، أما البائن بطلاق أو فسخ لعيب من الزوج أو من الزوجة ، فإن أختها تحل في
الحال لخروجها عن الزوجية ، فلم يتحقق الجمع بين الأختين في النكاح ، إلا أنه يكره
نكاحها ما دامت المبانة في العدة لبقاء أثر النكاح .
ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : سألته عن رجل تزوج امرأة
بالعراق ، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت زوجته التي بالعراق ،
قال : ( يفرق بينه وبين التي تزوجها في الشام ، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة
الشامية ) الحديث ( 1 ) .
وهو محمول على الكراهية ، لأن المحرم بنص الكتاب والسنة الجمع بين
الأختين في النكاح ، وهو منتف هنا . وينبغي أن يقرأ فسخ للمجهول ليتناول فسخ
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 431 حديث 4 ، الفقيه 3 : 264 حديث 1258 ، التهذيب 7 : 285 ، حديث 1204 .