تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
والعقد والملك واحد .
ب : تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع ، سواء دخل بالأخت أو لا ، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما ، ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا ، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك .
شرح
ويحتمل ضعيفا اشتراطهما في الواطئ ، لظاهر قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ( 1 ) فإنه خطاب ويمتنع تعلقه بغير المكلف . الثالثة : لا يشترط في الوطئ مع الزوجية الإباحة ، فلو وطأ في حال إحرام إحداهما ، أو في الحيض ، أو في الصوم ثبت التحريم ، لأن الحكم معلق بالدخول ، وكذا إحداهما ، أو في الحيض ، أو في الصوم ثبت التحريم ، لأن الحكم معلق بالدخول ، وكذا لا يشترط دوام النكاح قطعا ، لصدق الزوجات والنساء في المتعة والدوام . قوله : ( والعقد والملك واحد ) . أي واحد في ذلك ، ووجهه أن الشارع أثبت حرمة المصاهرة في كل منهما ، ولأن النساء يشتمل الموطوءة بالملك . قوله : ( الثانية : تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع ، سواء دخل بالأخت أو لا ، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما ، ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا ، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك ) . قد تطابق النص والكتاب ( 2 ) والسنة وإجماع المسلمين على تحريم أخت الزوجة جمعا ، ولا فرق في ذلك بين كون العقد دائما أو منقطعا ، لتناول النص لكل منهما ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد دخل بالزوجة وعدمه ، لأن المناط الجمع بين
هامش
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) النساء : 23 .
جامع المقاصد — صفحة 338 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث