تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
نعم ، لو بلغ بالإيقاب إدخال الحشفة تم ما ذكره ، فما أورده غير وارد . نعم ينبغي أن يفصل في هذا المقام بأن تغييب الحشفة في دبر الخنثى يقتضي تحريم الأم والبنت عند من ينشر الحرمة بالزنا ، وبدونه الأقرب عدم التحريم . الثاني : إن الإشكال هنا غير وارد أصلا ، سواء كان فاعلا أو مفعولا ، لأن البحث إما مع بقاء الاشتباه أو مع زواله ، فإن كان فاعلا فمع الاشتباه يحرم عليه جميع بنات آدم ويحرم على رجالهم ، لاشتراط التزويج بتحقق الذكورة والأنوثة . ومع الوضوح أظهر ، لأنه إن كان فاعلا فظهرت الذكورة يتحقق الحكم بالتحريم ، وإلا تحقق عدمه . وإن كان مفعولا فمع الذكورة يثبت التحريم على الفاعل ، وبدونه يتخلف في الأخت ، فلا يتأتى الإشكال هنا أصلا ، إلا على تقدير الحكم بجواز تزويج الخنثى المشكل . قال : وفي الإرث في قولهم : إذا كان زوجا أو زوجة ، إشعار بجوازه . قلت : لا ريب أن المصنف لا يريد بما ذكره ما إذا وضح الحال ، بل حيث يكون الاشتباه حاصلا . ولا يرد عليه ما أورده إذا كان مفعولا ، لأن تحريم أمه وأخته وبنته على تقدير عدم إدخال الحشفة محتمل ، نظرا إلى أن الخنثى مأخوذ فيه بأحوط الأمرين ، ولهذا حكم بتحريم النظر إليه على الرجال والنساء . هذا وإن كان محتملا إلا أنه ضعيف ، لأن حل النظر وما جرى مجراه ليس له أصل يتمسك فيه ، بخلاف أم الخنثى وابنته وأخته ، لأن الأصل فيهن الحل ، فلا ينتقل عنه بمجرد الاحتمال . نعم ، ما أورده على تقدير كونه فاعلا وارد . ولك أن تقول : ما أورده على هذا التقدير أيضا غير وارد ، لأن البحث في ثبوت التحريم بهذا الفعل وهو غير معلوم ، للشك في سببه . والتحريم المحكوم بثبوته هو التحريم بسبب اشتباه ذكوريته وأنوثيته ،