تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية . ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة ، وكذا المرأة . ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها ، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد ، وكذا المرأة . وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة ، وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه . وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إليه ، وللصبي النظر إلى الأجنبية .
شرح
والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية ، ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة ، وكذا المرأة ، ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة ، كالشهادة عليها ، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد ، وكذا المرأة ، وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج ، حتى العورة ، وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه ، وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إليه ، وللصبي النظر إلى الأجنبية ) . تحقيق الكلام في النظر أن نقول : الناظر والمنظور إليه إما أن يكونا ذكرين أو أنثيين ، أو الناظر ذكرا والمنظور إليه أنثى ، أو بالعكس ، وعلى التقديرين الأخيرين إما أن يكون بينهما نكاح أو ملك أو محرمية ، أو لا ، وعلى التقدير الأخير إما أن يكون النظر محتاجا إليه للعلاج وتحمل الشهادة على الزاني ، أو مطلق تحمل الشهادة ومطلق الحاجة كالمعاملة ، أو لا ، وعلى الأخير إما أن يكون الذكر ممسوحا ، أو لا ، وعلى الثاني إما أن يكون بالغا ، أو لا ، والأنثى إما أن تكون بالغة ، أو لا ، والبالغة إما أن تكون عجوزا كبيرة أو لا ، فهنا مباحث :
جامع المقاصد — صفحة 32 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث