والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية .
ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة ، وكذا المرأة .
ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها ، ويجوز إلى
وجهها وكفيها مرة لا أزيد ، وكذا المرأة .
وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة ، وكذا لشاهد
الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه .
وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية ، ولا للأعمى سماع
صوت الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إليه ، وللصبي النظر إلى الأجنبية .
شرح
والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية ،
ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة ، وكذا المرأة ، ولا يحل النظر إلى الأجنبية
إلا لضرورة ، كالشهادة عليها ، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد ، وكذا
المرأة ، وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج ، حتى العورة ، وكذا لشاهد
الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه ، وليس للخصي النظر إلى المالكة
ولا الأجنبية ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إليه ،
وللصبي النظر إلى الأجنبية ) .
تحقيق الكلام في النظر أن نقول : الناظر والمنظور إليه إما أن يكونا ذكرين أو
أنثيين ، أو الناظر ذكرا والمنظور إليه أنثى ، أو بالعكس ، وعلى التقديرين الأخيرين إما
أن يكون بينهما نكاح أو ملك أو محرمية ، أو لا ، وعلى التقدير الأخير إما أن يكون النظر
محتاجا إليه للعلاج وتحمل الشهادة على الزاني ، أو مطلق تحمل الشهادة ومطلق الحاجة
كالمعاملة ، أو لا ، وعلى الأخير إما أن يكون الذكر ممسوحا ، أو لا ، وعلى الثاني إما أن
يكون بالغا ، أو لا ، والأنثى إما أن تكون بالغة ، أو لا ، والبالغة إما أن تكون عجوزا
كبيرة أو لا ، فهنا مباحث :