تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ويحرم وطئ مملوكة كل من الأب وإن علا والابن وإن نزل على الآخر بالوطئ لا بالملك . ولا يحرم الملك مع الوطئ ، ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر .
شرح
قوله : ( ويحرم وطئ مملوكة كل من الأب وإن علا وابنه وإن نزل على الآخر بالوطئ لا بالملك ، ولا يحرم الملك مع الوطئ ) . قد سبق حكم الزوجة بالنسبة إلى أب الزوج وابنه ، وهذا حكم المملوكة بالنسبة إليها ، وجعل متعلق التحريم وطئ مملوكة الأب والابن ، لأن الملك لا يمنع منه قطعا إذ لا منافاة بين تحريم الوطئ وثبوت الملك وقد صرح به المصنف بقوله : ( ولا يحرم الملك مع الوطئ ، وإنما يحرم وطئ مملوكة الأب والابن مع وطئ الأب أو الابن لا بمجرد الملك ) ، لكن قد سبق أنها تحرم بنظر ما لا يحل لغير المالك نظره بشهوة ، وكذا لمسه بشهوة على أحد القولين ، إلا أنه غير مرضي عند المصنف . قوله : ( ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر ) . يريد بذلك ما إذا وطأ الأب أو الابن مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة قبل أن يطأها المالك ، فإن في تحريمها على المالك بذلك نظر ، ينشأ من اختلاف الأصحاب ، وتعارض الدلائل عنده . قال الشيخ رحمه الله ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وجماعة ( 4 ) على
هامش
( 1 ) النهاية : 452 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 524 . ( 3 ) المهذب 2 : 183 . ( 4 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 286 ، وفخر المحققين في الإيضاح 3 : 68 .
جامع المقاصد — صفحة 300 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث