پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده .
شرح
وحكى عن أبي حنيفة قبول الرجوع من المقر عن إقراره من غير فرق بين الرجل والمرأة ( 1 ) ، ولو سبق الإقرار العقد لم يجز العقد قطعا ، سواء الرجل والمرأة ، وسواء صدقه الآخر أم لا . ولو رجع المعترف منهما بدعوى ذلك عليه من الزوج الآخر ، أو من الحاكم الآخر لم يقبل رجوعه قطعا ، لأنه رجوع عن الإقرار بالدعوى فلا يقبل . قوله : ( ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده ) . هذا مقابل قوله في أول الكلام : ( وأمكن ) وذلك لأنه إقرار باطل ، لأن ممتنع الوقوع معلوم الانتفاء ، فلا يلزم مقتضاه ، سواء كان قبل العقد أو بعده . وذهب أبو حنيفة إلى القبول عملا بمقتضى الإقرار كما إذا كان ممكنا ( 2 ) ، والفرق ظاهر .
پاورقی
( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 14 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 15 .