تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وتقبل شهادة أمها وجدتها ، وأم الزوج وجدته ، سواء ادعى الزوج أو الزوجة . ولو شهدت أم الزوجة وبنتها أو أم الزوج وبنته ، سمعت ما لم يتضمن شهادة على الوالد .
شرح
المختلف فيها ، ولم أجد به تصريحا ، إلا أنه ينبغي اعتباره . ه‍ : تسمع الشهادة بالإقرار مطلقة ولا تفتقر إلى التفصيل ، فلو شهد أنه أقر بأن فلانة أخته من الرضاع مثلا سمعت ، ولم يحتج إلى تفصيل الشرائط في الإقرار . وجملة القول في ذلك : أن الإقرار بالرضاع المحرم مسموع ، بخلاف الشهادة به ، وفرق بينهما : بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يطلق القول بالتحريم إلا بعد تحققه وهذا الفرق لا يشفي لأنه ربما بنى على رأيه في التحريم أو رأي لا يعول عليه عند الحاكم . ويمكن الفرق : بأن حكم الحاكم على رجل وامرأة بأن بينهما علاقة الرضاع المحرمة ، وهذا أمر خطير ، فلا بد من الاحتياط فيه باستفصال ما يدفع الإجمال ، بخلاف إقرار المرء على نفسه ، فإن عموم قوله عليه السلام : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) ( 1 ) فيجب مؤاخذته بظاهر إقراره حتى لو فسر بما لا يثمر التحريم عند الحاكم يقبل منه وهذا الفرق وجيه . قوله : ( وتقبل شهادة أمها وجدتها وأم الزوج وجدته ، سواء ادعى الزوج أو الزوجة ، ولو شهدت أم الزوجة وبنتها وأم الزوج وبنته سمعت ، ما لم يتضمن شهادة على الوالد ) . لو شهدت أم المرأة أو بنتها أو جدتها أو أم الزوج أو بنته أو جدته مع تتمة النصاب بالرضاع بينها وبين الزوج قبل عندنا مع الشرائط ، لانتفاء المانع ، سواء كان المدعي للرضاع الزوج أو الزوجة ، إلا أن يتضمن شهادة البنت الشهادة على الوالد ، بأن يكون المدعي للرضاع الزوجة ، فتشهد بنت الزوج به ، فإنها شهادة على الوالد .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 252 حديث 5 .