تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الخامس : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته ، كل واحدة زوجة دفعة ، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا الكبيرة ، وانفسخ عقد الصغائر ، وله تجديده جمعا ، لأنهن بنات خالات ، ولكل صغيرة نصف مهرها ، ويرجع به الزوج على مرضعتها ، وللكبيرة المهر ، ويرجع به على البنات بالسوية . ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان ، وفي تضمين الصغار مهر الكبيرة نظر . ولو أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة ، أو نصفه ونصف مهر الصغيرة .
شرح
احترز بكون اللبن لغيره عما إذا كان اللبن له ، فإنهما تحرمان مؤبدا وإن لم يكن قد وطأ الأمة ، ووجه عدم زوال ملك الأمة في الصورة التي فرضها ظاهر ، فإن أم الزوجة لا يمنع ملكها وإن حرم وطأها ، وظاهر أنه إذا لم يكن قد وطأ الأمة لا تحرم الزوجة بإرضاع الأمة إياها ، إذ لا تحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأها لا عينا ولا جمعا ، فلا تحريم حينئذ ولا فسخ . قوله : ( ه‍ : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة ، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا الكبيرة ، وانفسخ عقد الصغائر ، وله تجديده جميعا ، لأنهن بنات خالات ، ولكل صغيرة نصف مهرها ، ويرجع به الزوج على مرضعتها ، وللكبيرة المهر ، ويرجع به على البنات بالسوية ، ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان ، وفي تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر ، وإن أرضعن على التعاقب ، تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه ونصف الصغيرة .
جامع المقاصد — صفحة 251 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث