الخامس : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته ، كل واحدة
زوجة دفعة ، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا الكبيرة ، وانفسخ
عقد الصغائر ، وله تجديده جمعا ، لأنهن بنات خالات ، ولكل صغيرة نصف
مهرها ، ويرجع به الزوج على مرضعتها ، وللكبيرة المهر ، ويرجع به على
البنات بالسوية .
ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان ، وفي تضمين الصغار
مهر الكبيرة نظر .
ولو أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة ، أو نصفه ونصف
مهر الصغيرة .
شرح
احترز بكون اللبن لغيره عما إذا كان اللبن له ، فإنهما تحرمان مؤبدا وإن لم يكن
قد وطأ الأمة ، ووجه عدم زوال ملك الأمة في الصورة التي فرضها ظاهر ، فإن أم الزوجة
لا يمنع ملكها وإن حرم وطأها ، وظاهر أنه إذا لم يكن قد وطأ الأمة لا تحرم الزوجة
بإرضاع الأمة إياها ، إذ لا تحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأها لا عينا ولا
جمعا ، فلا تحريم حينئذ ولا فسخ .
قوله : ( ه : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة
زوجة دفعة ، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا الكبيرة ، وانفسخ
عقد الصغائر ، وله تجديده جميعا ، لأنهن بنات خالات ، ولكل صغيرة نصف
مهرها ، ويرجع به الزوج على مرضعتها ، وللكبيرة المهر ، ويرجع به على
البنات بالسوية ، ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان ، وفي تضمين
الصغائر مهر الكبيرة نظر ، وإن أرضعن على التعاقب ، تعلق بالأولى مهر
الكبيرة أو نصفه ونصف الصغيرة .