وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول ، وإلا فلا رجوع ، لبقاء النكاح بحاله ، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع ، فلا جمع . .
شرح
وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول ، وإلا
فلا رجوع ، لبقاء النكاح بحاله ، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع ،
فلا جمع ) .
لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات مراضع ، فأرضعت
كل واحدة منهن صغيرة من الثلاث الرضاع المحرم ، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمن
جمع مؤبدا ، سواء رضعن معا أم على الترتيب ، لأن الكبيرة جدة نسائه ، والصغائر بنات
بنات زوجه المدخول بها .
وإن لم يكن قد دخل بها ، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ عقد الصغائر جميعا
إن كان ارتضاعهن دفعة واحدة : بأن حصل الاقتران في آخر الرضعة الأخيرة ، لثبوت
الجمع بين الأم وبنات بناتها في النكاح ، ثم يجدد نكاحهن إن أراد جمعا ، لأنهن بنات
خالات .
وهذا إذا لم يكن اللبن لفحل واحد ، فلو كان : بأن تزوج شخص الأولى ثم
فارقها وهي ذات لبن منه وهكذا صنع في الثانية ، ثم تزوج الثالثة وصارت ذات لبن
منه ، فإنهن إذا أرضعن الصغائر بهذا اللبن حرمن جمعا ، لأنهن أخوات حينئذ .
ولو كان الإرضاع لهن على التعاقب ، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ نكاح أولى
الصغائر خاصة ، للجمع بينها وبين جدتها ، ثم يجدد نكاحها إن شاء ، وأما نكاح
الباقيتين فإنه باق بحاله ، وهذا بشرط عدم الدخول بالكبيرة ، وكون لبن كل بنت
لفحل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في " ض " : وكون اللبن لبنت كل فحل ، وفي " ش " : وكون لبن بنت فحل ، والمثبت من النسخة الحجرية