تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول ، وإلا فلا رجوع ، لبقاء النكاح بحاله ، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع ، فلا جمع . .

شرح
وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول ، وإلا فلا رجوع ، لبقاء النكاح بحاله ، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع ، فلا جمع ) . لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات مراضع ، فأرضعت كل واحدة منهن صغيرة من الثلاث الرضاع المحرم ، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمن جمع مؤبدا ، سواء رضعن معا أم على الترتيب ، لأن الكبيرة جدة نسائه ، والصغائر بنات بنات زوجه المدخول بها . وإن لم يكن قد دخل بها ، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ عقد الصغائر جميعا إن كان ارتضاعهن دفعة واحدة : بأن حصل الاقتران في آخر الرضعة الأخيرة ، لثبوت الجمع بين الأم وبنات بناتها في النكاح ، ثم يجدد نكاحهن إن أراد جمعا ، لأنهن بنات خالات . وهذا إذا لم يكن اللبن لفحل واحد ، فلو كان : بأن تزوج شخص الأولى ثم فارقها وهي ذات لبن منه وهكذا صنع في الثانية ، ثم تزوج الثالثة وصارت ذات لبن منه ، فإنهن إذا أرضعن الصغائر بهذا اللبن حرمن جمعا ، لأنهن أخوات حينئذ . ولو كان الإرضاع لهن على التعاقب ، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ نكاح أولى الصغائر خاصة ، للجمع بينها وبين جدتها ، ثم يجدد نكاحها إن شاء ، وأما نكاح الباقيتين فإنه باق بحاله ، وهذا بشرط عدم الدخول بالكبيرة ، وكون لبن كل بنت لفحل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في " ض " : وكون اللبن لبنت كل فحل ، وفي " ش " : وكون لبن بنت فحل ، والمثبت من النسخة الحجرية