تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الثالث : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة ، بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة ، انفسخ عقد الجميع ، وحرمت الكبيرة مؤبدا ، والصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة ، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا بقيت زوجته من غير فسخ . ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا فسد نكاح الصغائر ، وله العقد على من شاء .
شرح
الرضاع ، والكلام في المهر على ما سبق ، لأن الدخول يوجب استقراره على ما سبق . ولو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته بلبن الأول الرضاع المحرم ، فالحكم كذلك أيضا . قوله : ( ج : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة انفسخ عقد الجميع ، وحرمت الكبيرة مؤبدا والصغيرتان إن كان دخل بالكبيرة ، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا بقيت زوجته من غير فسخ ، ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا فسخ نكاح الصغائر وله العقد على من شاء ) . إذا كان له أربع زوجات واحدة كبيرة وثلاث صغائر ، فحكم ما إذا أرضعت الكبيرة واحدة منهن علم مما مضى ، وبقي حكم ما إذا أرضعت اثنتين أو الثلاث ، فهناك صور خمس ، فإن إرضاع الاثنتين إما دفعة أو على التعاقب ، وكذا إرضاع الثلاث ، إلا أن إرضاعهن جميعا دفعة من الكبيرة لا يتصور ، بل إما أن ترضع اثنتين ثم واحدة أو بالعكس ، فإن أرضعت اثنتين دفعة الرضاع المحرم بلبن غيره واحترز به عما إذا كان