فروع :
الأول : لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ، ثم أرضعته من لبنه ، حرمت
عليهما .
الثاني : لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ، ثم تزوجت
وأرضعته بلبن الثاني ، حرمت عليهما . وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ، ثم
طلقها ، ثم تزوجت بالصغير ، ثم أرضعته من لبنه .
شرح
وهذا صحيح أيضا في نفسه ، إلا أنه بعيد عن العبارة جدا ، لا يفهم منها بحال .
وقوله : ( فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته ) .
لا شبهة في جواز نكاح أم المرتضع ، لأنها كزوجته ، إنما الكلام في تحريم أخته
وجدته ، وقد أسلفنا أن أخته من النسب حرام على الفحل دون جدته منه .
قوله : ( فروع أ : لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه
حرمت عليهما ) .
الحكم واضح ، فإنها بالنسبة إلى المرتضع أم وبالنسبة إلى المولى زوجة ابنه من
الرضاع ولا يخفى أن الملك بحاله .
قوله : ( ب : لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت
وأرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما ، وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها
ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه ) .
إذا تزوجت بالصغير : بأن عقد عليها وليه الإجباري ثم فارقته بالفسخ لعيبه
أو لحدوث عتقها ، ثم تزوجت آخر وأرضعت الصغير بلبن الثاني الرضاع المحرم ،
حرمت عليهما ، أما الصغير فلأنه ابنها من الرضاع ، وأما الكبير فلأنها حليلة ابنه من