تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فروع : الأول : لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ، ثم أرضعته من لبنه ، حرمت عليهما .
الثاني : لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ، ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني ، حرمت عليهما . وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ، ثم طلقها ، ثم تزوجت بالصغير ، ثم أرضعته من لبنه .
شرح
وهذا صحيح أيضا في نفسه ، إلا أنه بعيد عن العبارة جدا ، لا يفهم منها بحال . وقوله : ( فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته ) . لا شبهة في جواز نكاح أم المرتضع ، لأنها كزوجته ، إنما الكلام في تحريم أخته وجدته ، وقد أسلفنا أن أخته من النسب حرام على الفحل دون جدته منه . قوله : ( فروع أ : لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه حرمت عليهما ) . الحكم واضح ، فإنها بالنسبة إلى المرتضع أم وبالنسبة إلى المولى زوجة ابنه من الرضاع ولا يخفى أن الملك بحاله . قوله : ( ب : لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما ، وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه ) . إذا تزوجت بالصغير : بأن عقد عليها وليه الإجباري ثم فارقته بالفسخ لعيبه أو لحدوث عتقها ، ثم تزوجت آخر وأرضعت الصغير بلبن الثاني الرضاع المحرم ، حرمت عليهما ، أما الصغير فلأنه ابنها من الرضاع ، وأما الكبير فلأنها حليلة ابنه من
جامع المقاصد — صفحة 246 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث