شرح
وذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلا بخمس عشرة ( 1 ) ، واختاره ابن
إدريس ( 2 ) والمصنف في أكثر كتبه ( 3 ) ونجم الدين بن سعيد ( 4 ) وعامة المتأخرين ، وهو
الأصح ، للأصل والاستصحاب .
ولما رواه زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد
يؤخذ به ؟ فقال : ( لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة
متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها )
الحديث ( 5 ) .
ولصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال قلت : ما يحرم من
الرضاع ؟ قال : ( ما أنبت اللحم وشد العظم ) قلت : فتحرم عشر رضعات ؟ قال : ( لا
إنها ( 6 ) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ) ( 7 ) .
وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام ( 8 ) ، وموثقة عبد الله بن بكير
عنه عليه السلام ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 204 و 5 : 292 ، النهاية : 461 ، الخلاف 3 : 81 مسألة 3 .
( 2 ) السرائر : 293 .
( 3 ) منها التذكرة 2 : 620 ، والتحرير 2 : 9 .
( 4 ) الشرائع 2 : 282 .
( 5 ) التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 192 حديث 696 .
( 6 ) في التهذيب والاستبصار : لأنها .
( 7 ) التهذيب 7 : 313 حديث 1298 ، الاستبصار 3 : 195 حديث 704 .
( 8 ) التهذيب 7 : 313 حديث 1299 ، الاستبصار 3 : 195 حديث 705 .
( 9 ) التهذيب 7 : 313 حديث 1300 ، الاستبصار 3 : 195 حديث 706 .