تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
وذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلا بخمس عشرة ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) والمصنف في أكثر كتبه ( 3 ) ونجم الدين بن سعيد ( 4 ) وعامة المتأخرين ، وهو الأصح ، للأصل والاستصحاب . ولما رواه زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : ( لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها ) الحديث ( 5 ) . ولصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ( ما أنبت اللحم وشد العظم ) قلت : فتحرم عشر رضعات ؟ قال : ( لا إنها ( 6 ) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ) ( 7 ) . وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام ( 8 ) ، وموثقة عبد الله بن بكير عنه عليه السلام ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 204 و 5 : 292 ، النهاية : 461 ، الخلاف 3 : 81 مسألة 3 . ( 2 ) السرائر : 293 . ( 3 ) منها التذكرة 2 : 620 ، والتحرير 2 : 9 . ( 4 ) الشرائع 2 : 282 . ( 5 ) التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 192 حديث 696 . ( 6 ) في التهذيب والاستبصار : لأنها . ( 7 ) التهذيب 7 : 313 حديث 1298 ، الاستبصار 3 : 195 حديث 704 . ( 8 ) التهذيب 7 : 313 حديث 1299 ، الاستبصار 3 : 195 حديث 705 . ( 9 ) التهذيب 7 : 313 حديث 1300 ، الاستبصار 3 : 195 حديث 706 .
جامع المقاصد — صفحة 217 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث