شرح
وابن حمزة ( 1 ) وابن أبي عقيل ( 2 ) : إن العشر محرمة ، واختاره المصنف في المختلف ( 3 ) ،
لعموم قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ( 4 ) ونظائره من العمومات ،
ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا
المحبور ) ( 5 ) قال قلت : وما المحبور ؟ قال ( أم ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع
عشر رضعات يروى الصبي وينام ) ( 6 ) ولأن العشر ينبت اللحم ، لصحيحة عبيد بن
زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال :
( كان يقال عشر رضعات ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 355 .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 518 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) اختلفت المصادر في ضبط هذه الكلمة ، ففي نسخة " ض " : المحبور ، وفي نسخة " ش " والمختلف : 51 .
وإيضاح الفوائد 3 : 36 والوسائل 14 : 285 المخبور ، وفي التهذيب 7 : 315 حديث 1305 والاستبصار
3 : 196 حديث 709 والفقيه 3 : 307 حديث 1474 : المجبور ، ونقل الطريحي في مجمعه 3 : 243 عن
شارح الشرايع إنه وجد لفظة المجبور مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع ، وقال
الطريحي في مجمعه أيضا 3 : 257 : وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها
بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة ولعله الصواب .
( 6 ) نقل هذا الحديث بهذا النص العلامة في المختلف : 518 وفخر المحققين في الإيضاح 3 : 46 ، وذكره
الصدوق في الفقيه 3 : 307 حديث 1474 من دون ذكر عبارة ثم ترضع عشر . ، وذكره الشيخ في
التهذيب 7 : 315 حديث 1305 والاستبصار 3 : 196 حديث 709 بهذه اللفظة : عن أبي جعفر " عليه
السلام " قال : " لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي
وينام " .
( 7 ) الكافي 5 : 439 حديث 9 ، التهذيب 7 : 313 حديث 1296 ، الاستبصار 3 : 194 حديث 701 .