تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
رضاع يوم وليلة ولم يبلغ العدد المذكور ، لثبت التحريم بدون ثبوت العدد ، فلا يكون العدد معتبرا ، وهو باطل ، فتعين حينئذ التأليف بالحمل الذي ذكره . وقد يجاب بإمكان التأليف بوجه آخر ، وهو أن يحمل اعتبار العدد على ما إذا لم يحصل رضاع يوم وليلة على الوجه المعتبر وتخلل بين الرضعات تراخ استغنى الرضيع فيه بالطعام ، فلم يتحقق إنبات اللحم وشد العظم ، فإنه لا بد من حصول العدد كله ، وليس بعيد هذا ، لأن ظاهر النصوص أنه متى حصل رضاع يوم وليلة تحقق التحريم وإن لم يبلغ العدد ، فيكون كل منهما أصلا برأسه . ب : المراد برضاع يوم وليلة الرضاع الذي تقتضيه العادة في طول اليوم والليلة من غير اعتبار عدد ، وأما ما أنبت اللحم وشد العظم فإن الأصحاب لم يذكروا له حدا يرجع إليه فيه ، ويمكن اعتبار الرجوع فيه إلى قول طبيبين ( 1 ) عادلين عارفين بذلك ، وقد اختلفت الروايات في أن العشر رضعات تنبت اللحم وتشد العظم ، ففي بعضها أنها تنبت ( 2 ) ، وفي بعضها لا ( 3 ) . ج : اختلف الأصحاب في عدد الرضاع المحرم ، فقال ابن الجنيد إن ما وقع عليه اسم الرضعة محرم ( 4 ) ، وقال المفيد ( 5 ) والتقي ( 6 ) وسلار ( 7 ) وابن البراج ( 8 ) وأبو الصلاح ( 9 )
هامش
( 1 ) لفظ طبيبين ما لم يرد " ض " . ( 2 ) التهذيب 7 : 314 و 315 حديث 1302 و 1303 و 1305 ، الاستبصار 3 : 194 و 196 حديث 702 و 703 و 709 . ( 3 ) التهذيب 7 : 313 حديث 1298 و 1299 ، الاستبصار 3 : 195 حديث 704 و 705 . ( 4 ) ( 5 ) المقنعة : 77 . ( 6 ) نقله عن التقي العلامة في المختلف : 518 . ( 7 ) المراسم : 149 . ( 8 ) المهذب 2 : 190 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 285 .