تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ولو منع قبل استكماله لم تحسب ، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر ، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ، ثم ارتضع من أخرى ، ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر ، وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل . ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء . ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات ، بل عدم تخلل الرضاع وإن كان أقل من رضعة .
شرح
قبل استكماله لم يحتسب ، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر ، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل ، ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء ، ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة متوالية كاملة حرمن كلهن ، ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات ، بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة ) . لا ريب أنه لو ارتضع رضعة ناقصة لم يحتسب من العدد ، ولكن لو أكملها احتسب كما لو التفت إلى ملاعب أو حصل نوم خفيف ثم عاد ، ولو طال الزمان كثيرا ففي اعتبار إكمالها نظر ، ينشأ : من انتفاء الوحدة عرفا ، ومن أن الفرض حصول القدر الذي يساوي الرضعة الواحدة ، ويلوح من تقديرهم الزمان المتخلل بالقليل كما قيد في التذكرة النوم بكونه خفيفا ( 1 ) ونحو ذلك في كلامه هنا وهناك أن تخلل الكثير مانع من الاحتساب .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 620 .
جامع المقاصد — صفحة 219 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث