ولو منع قبل استكماله لم تحسب ، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر ، كما لو
أرضعت امرأة خمسا كاملة ، ثم ارتضع من أخرى ، ثم أكمل من الأولى العدد
لم ينشر ، وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل .
ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس
عشرة رضعة كاملة ولاء .
ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن
كلهن ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات ، بل عدم تخلل
الرضاع وإن كان أقل من رضعة .
شرح
قبل استكماله لم يحتسب ، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر ، كما لو أرضعت امرأة
خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر وبطل
حكم الأول وإن اتحد الفحل ، ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل
من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء ، ولو ارتضع من كل واحدة خمس
عشرة رضعة متوالية كاملة حرمن كلهن ، ولا يشترط عدم تخلل المأكول
والمشروب بين الرضعات ، بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة ) .
لا ريب أنه لو ارتضع رضعة ناقصة لم يحتسب من العدد ، ولكن لو أكملها
احتسب كما لو التفت إلى ملاعب أو حصل نوم خفيف ثم عاد ، ولو طال الزمان كثيرا
ففي اعتبار إكمالها نظر ، ينشأ : من انتفاء الوحدة عرفا ، ومن أن الفرض حصول القدر
الذي يساوي الرضعة الواحدة ، ويلوح من تقديرهم الزمان المتخلل بالقليل كما قيد
في التذكرة النوم بكونه خفيفا ( 1 ) ونحو ذلك في كلامه هنا وهناك أن تخلل الكثير مانع
من الاحتساب .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 620 .