تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
المطلب الثاني : في شرائطه ، وهي أربعة : الأول : الكمية ، ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة : أما ما انبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة ، وفي العشر قولان ، ولا حكم لما دون . الثاني : يشترط كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي ،
شرح
فطام ، قيل له : وما الفطام ؟ قال الحولين اللذين قال الله عز وجل ) ) ( 1 ) وقال عليه السلام : ( الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ) ( 2 ) أراد به عليه السلام قبل أن يفطم غالبا . فرعان : الأول اعتبار الشهور في الحولين بالأهلة ، فلو انكسر الأول أكمل ثلثين من الشهر الخامس والعشرين واعتبر ثلاثة وعشرون هلالا ، ذكره في التذكرة ( 3 ) ، ويجئ فيه الخلاف المشهور في نظائره . الثاني : لو خرج بعض الصبي فارتضع قبل انفصاله وأكمل النصاب بعده ففي ثبوت التحريم إشكال . قوله : ( المطلب الثاني : في شرائطه وهي أربعة : الكمية ، ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة : إما ما أنبت اللحم . وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة ، وفي العشر قولان ، ولا حكم لما دون العشر ، ويشترط كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي ) . قد ذكر أن شرائط الرضاع ليثمر التحريم أربعة ، وعد ثلاثة : أ : الكمية ، وقد قدرها الأصحاب بأحد أمور ثلاثة ، وهي : ما أنبت اللحم وشد
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 443 حديث 3 ، التهذيب 7 : 318 حديث 1313 . ( 2 ) الكافي 5 : 443 حديث 1 ، التهذيب 7 : 318 حديث 1312 . ( 3 ) التذكرة 2 : 619 .