المطلب الثاني : في شرائطه ، وهي أربعة :
الأول : الكمية ، ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة : أما ما انبت اللحم
وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة ، وفي العشر قولان ،
ولا حكم لما دون .
الثاني : يشترط كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي ،
شرح
فطام ، قيل له : وما الفطام ؟ قال الحولين اللذين قال الله عز وجل ) ) ( 1 ) وقال عليه السلام :
( الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ) ( 2 ) أراد به عليه السلام قبل أن يفطم غالبا .
فرعان : الأول اعتبار الشهور في الحولين بالأهلة ، فلو انكسر الأول أكمل
ثلثين من الشهر الخامس والعشرين واعتبر ثلاثة وعشرون هلالا ، ذكره في التذكرة ( 3 ) ،
ويجئ فيه الخلاف المشهور في نظائره .
الثاني : لو خرج بعض الصبي فارتضع قبل انفصاله وأكمل النصاب بعده ففي
ثبوت التحريم إشكال .
قوله : ( المطلب الثاني : في شرائطه وهي أربعة : الكمية ، ويعتبر التقدير
بأحد أمور ثلاثة : إما ما أنبت اللحم . وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة ، أو
خمس عشرة رضعة ، وفي العشر قولان ، ولا حكم لما دون العشر ، ويشترط
كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي ) .
قد ذكر أن شرائط الرضاع ليثمر التحريم أربعة ، وعد ثلاثة :
أ : الكمية ، وقد قدرها الأصحاب بأحد أمور ثلاثة ، وهي : ما أنبت اللحم وشد
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 443 حديث 3 ، التهذيب 7 : 318 حديث 1313 .
( 2 ) الكافي 5 : 443 حديث 1 ، التهذيب 7 : 318 حديث 1312 .
( 3 ) التذكرة 2 : 619 .