تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الركن الثالث : المحل ، وهو معدة الصبي الحي ،
فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت ، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا ولا زوجته حليلة ابن ، ولا بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين .
شرح
وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ) ( 1 ) وجعل الرضاع المحرم ما كان مبدأه من المرأة ، ولأن الأصل الإباحة حتى يثبت المحرم ( 2 ) . قوله : ( الركن الثالث : المحل ، وهو معدة الصبي الحي ، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت ، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا ، ولا زوجته حليلة ابن بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين ) . يشترط في وصول اللبن في الرضاع ليثبت التحريم وصوله إلى معدة الصبي ، فلا اعتبار بوصوله إلى دماغه أو حلقه بغير خلاف عندنا ما لم يبلغ المعدة . ويشترط بقاؤه فيها ، فلو تقيأه في الحال لم يعتد به ، وهو مقرب التذكرة ( 3 ) ، لعدم صلاحية الاغتذاء ( 4 ) به ، وانتفاء إنبات اللحم وشد العظم عنه . وكذا يشترط كون الصبي حيا ، فلو وجر لبن الفحل في معدة الميت لم يتعلق به التحريم ، لعدم صدق الرضاع والارتضاع اللذين وردت بهما النصوص ، ولا يصير بذلك ابنا للفحل ولا زوجته حليلة ابن ، إلى غير ذلك من أحكام الرضاع . وكذا يشترط كون الرضاع في الحولين عند جميع علمائنا ، فلو ارتضع بعد الحولين لم ينشر حرمة لما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا رضاع إلا ما كان في حولين ) ( 5 ) وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( لا رضاع بعد
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 193 حديث 696 . ( 2 ) في " ش " جاء بعد هذا : لو قاء اللبن في الحال بعد وصوله إلى الجوف لم يؤثر ، ولو تراخى زمانه فإشكال . ( 3 ) التذكرة 2 : 372 . ( 4 ) في " ش " : الاعتداد . ( 5 ) سنن البيهقي 7 : 462 ، كنز العمال 6 : 279 حديث 15705 .
جامع المقاصد — صفحة 212 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث